معاوية بن عمار الدهني
29
كتاب الحج
حكم أخذ تراب البيت وحصاه 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبينصر ، عن المفضل بن صالح ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : اخذت سكاً من سك المقام ، وتراباً من تراب البيت ، وسبع حصيات ، فقال : بئس ما صنعت ، أما التراب والحصا فرده . « 1 » حكم شجر الحرم 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : شجرة أصلها في الحل وفرعها في الحرم ، فقال : حرّم أصلها لمكان فرعها ، قلت : فان أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، فقال : حرّم فرعها لمكان أصلها . « 2 »
--> ( 1 ) الكافي 4 / 227 ، باب كراهة ان يؤخذ من تراب البيت وحصاه ، ح 2 ، الفقيه 2 / 192 ، باب ابتداء الكعبة وفضلها وفضل الحرم ، ح 41 ، وسائل الشيعة 9 / 333 ، باب انه لا يجوز ان يؤخذ شيء من تراب الكعبة ، ح 3 . ( 2 ) الكافي 4 / 229 ، باب شجر الحرم ، ح 4 ، الفقيه 2 / 193 ، باب ابتداء الكعبة وفضلها وفضل الحرم ، ح 48 ، التهذيب 5 / 338 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ، ح 234 ، الاسناد فيه : موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية ، وسائل الشيعة 9 / 178 ، باب تحريم قطع الشجرة التي أصلها في الحرم ، ح 3 ، الاسناد فيه : الصدوق في ( العلل ) ، عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن ابان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، وفضالة ، عن معاوية ، وسائل الشيعة 9 / 177 ، باب تحريم قطع الشجرة التي أصلها في الحرم ، ح 1 .